23/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 370 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 370/2014
- التاريخ
- 23/10/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يمكن الادلاء بإغفال البت باحد المطالب طالما ان المميز لم يدل بالمطلب لا بداية ولا استئنافا وانما في مذكرة لم يثبت تاريخ ورودها وبالتالي لا يؤخذ على المحكمة اهمالها.
يعتبر الدفع بمرور الزمن مردودا لان جرم الاعتداء على عقار المنصوص عليه في المادة 738 عقوبات جرم متماد مستمر ويبقى متحققا ما دام وضع اليد قائما.
وان الادلاء بعدم الصلاحية الجزائية كون النزاع مدنيا لا يتعلق بدفع شكلي وانما يدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس.
مُستشهد به