الأحكام

23/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 370 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
370/2014
التاريخ
23/10/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يمكن الادلاء بإغفال البت باحد المطالب طالما ان المميز لم يدل بالمطلب لا بداية ولا استئنافا وانما في مذكرة لم يثبت تاريخ ورودها وبالتالي لا يؤخذ على المحكمة اهمالها.

يعتبر الدفع بمرور الزمن مردودا لان جرم الاعتداء على عقار المنصوص عليه في المادة 738 عقوبات جرم متماد مستمر ويبقى متحققا ما دام وضع اليد قائما.

وان الادلاء بعدم الصلاحية الجزائية كون النزاع مدنيا لا يتعلق بدفع شكلي وانما يدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها