Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 370 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 370/2014
- Date
- 23/10/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
لا يمكن الادلاء بإغفال البت باحد المطالب طالما ان المميز لم يدل بالمطلب لا بداية ولا استئنافا وانما في مذكرة لم يثبت تاريخ ورودها وبالتالي لا يؤخذ على المحكمة اهمالها.
يعتبر الدفع بمرور الزمن مردودا لان جرم الاعتداء على عقار المنصوص عليه في المادة 738 عقوبات جرم متماد مستمر ويبقى متحققا ما دام وضع اليد قائما.
وان الادلاء بعدم الصلاحية الجزائية كون النزاع مدنيا لا يتعلق بدفع شكلي وانما يدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس.
Cited