Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 370 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
370/2014
Date
23/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

لا يمكن الادلاء بإغفال البت باحد المطالب طالما ان المميز لم يدل بالمطلب لا بداية ولا استئنافا وانما في مذكرة لم يثبت تاريخ ورودها وبالتالي لا يؤخذ على المحكمة اهمالها.

يعتبر الدفع بمرور الزمن مردودا لان جرم الاعتداء على عقار المنصوص عليه في المادة 738 عقوبات جرم متماد مستمر ويبقى متحققا ما دام وضع اليد قائما.

وان الادلاء بعدم الصلاحية الجزائية كون النزاع مدنيا لا يتعلق بدفع شكلي وانما يدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس.

Cited

Texts it relies on