الأحكام

19/03/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 48 /2015

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
48/2015
التاريخ
19/03/2015
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف، وذلك لانه لم يخالف احكام الفقرة (4) من المادة 641 اصول مدنية خلافا لمزاعم المستأنف، فالحكم المطعون فيه اصاب في ما توصل اليه، فهو لم يغفل البت بمطلب المستأنف اي تركه القسري للمأجور بسبب روابط الاخوة المتداعية، لان هذا النزاع لا يستقيم مع الواقع القانوني، ولا يندرج ضمن مفهوم الاسباب الامنية المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة 10 من القانون 160/92. والمستأنف لم ينف واقعة تركه المأجور، فقانون الايجارات هو قانون استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره، لذا فان الاسقاط من حق التمديد جاء في مكانه القانوني الصحيح، اضافة الى رد طلبه المتعلق بتعسف المستأنف عليها سندا لاحكام المواد 10 و11 551 اصول مدنية، فهي لم تتعسف في استعمال حق التقاضي لانه لا يعاب على من تقدم بدعوى لاثبات حقه ضمن الاطر القانونية وبدون سوء نية، ان يحكم عليه بالعطل والضرر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها