Civil Court of Appeal 19/03/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 48 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 48/2015
- Date
- 19/03/2015
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف، وذلك لانه لم يخالف احكام الفقرة (4) من المادة 641 اصول مدنية خلافا لمزاعم المستأنف، فالحكم المطعون فيه اصاب في ما توصل اليه، فهو لم يغفل البت بمطلب المستأنف اي تركه القسري للمأجور بسبب روابط الاخوة المتداعية، لان هذا النزاع لا يستقيم مع الواقع القانوني، ولا يندرج ضمن مفهوم الاسباب الامنية المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة 10 من القانون 160/92. والمستأنف لم ينف واقعة تركه المأجور، فقانون الايجارات هو قانون استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره، لذا فان الاسقاط من حق التمديد جاء في مكانه القانوني الصحيح، اضافة الى رد طلبه المتعلق بتعسف المستأنف عليها سندا لاحكام المواد 10 و11 551 اصول مدنية، فهي لم تتعسف في استعمال حق التقاضي لانه لا يعاب على من تقدم بدعوى لاثبات حقه ضمن الاطر القانونية وبدون سوء نية، ان يحكم عليه بالعطل والضرر.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 641 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية