الأحكام

15/01/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 6 /2015

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
6/2015
التاريخ
15/01/2015
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى تصديق الحكم المستأنف واسقاط حق المستأنف من التمديد القانوني، لعلة عدم دفعه البدلات المتوجبة عليه ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 10/أ من القانون رقم 160/92، وذلك لانه بغض النظر عن طبيعة العلاقة التأجيرية حيث لا خلاف عليها، وان الجهة المالكة نفسها اقرت بخضوع الايجارة للقانون الاستثنائي المذكور اعلاه، بدليل اقامتها الدعوى اساسا من اجل استرداد المأجور للضرورة العائلية سندا لاحكام المادة 8 منه، وقد حصل ذلك قبل ابلاغ المستأنف الذي يتمسك باعتبار ايجارته خاضعة للتمديد القانوني، الانذار المسند اليه طلب الاسقاط، بحيث يكون اي نزاع حول طبيعة الايجارة قد سقط وانتهى عند اقامة الدعوى الحاضرة. وعليه وكون المستأنف لم يدفع الا بموجب عرض وايداع قيمة البدلات المطالب بها، من دون الزيادة القانونية على الرغم من ان الانذار اشار اليها والى الرسوم المسندة اليه بوضوح، يكون قد خالف احكام المادة 10/ أ من القانون 160/92، ويقتضي اسقاط حقه من التمديد القانوني واخلاء المأجور.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها