الأحكام

02/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 81 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
81/2015
التاريخ
02/02/2015
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقوال واعترافات المتهمين الصريحة، مضمون تقرير الطبيب الشرعي لناحية اصابة المغدور بطعنة في عنقه ادت الى نزيف حاد اودى بحياته، كلها ادلة وفرت الاقتناع لدى المحكمة باقدام المتهم الاول على طعن المغدور قصدا بسكين ادى الى وفاة الاخير، فيكون فعل المتهم الاول منطبقا على جناية المادة 547 عقوبات لجهة القتل قصدا.

كما ادين بجنحة المادة 73 اسلحة لجهة نقله وحيازته واستعماله لسكين ممنوع.

وجرمت المحكمة المتهمين الثاني والثالث بجناية المادة 547 معطوفة على المادة 219 بند 4 عقوبات، لجهة تدخلهما بجريمة القتل وادانتهما بجنحة المادة 73 اسلحة لحيازتهما سكينا.

وادين المتهم الثالث والظنينة بجنحة المادة 36 اجانب بعدما تبين اقدامهما على الاقامة على الاراضي اللبنانية بصورة غير مشروعة.

منح المتهمون الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات. سندا لاحكام المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية، وبالنظر لتخلف الجهة المدعية عن الحضور، لم تحكم المحكمة لها باي تعويض.

وقررت المحكمة كذلك طرد المتهمين من البلاد بعد تنفيذ العقوبة سندا للمادة 88 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها