الأحكام

26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 92 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
92/2015
التاريخ
26/02/2015
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

فسخت المحكمة القرار الابتدائي الذي رد الاعتراض شكلا، واعتبرت ان الاعتراض وارد ضمن المهلة لانه لم يتبين ان الفقرة الحكمية قد تم تبليغها من المعترض بالذات او في مقامه، فلا تكون مهلة الاعتراض قد بدأت بالسريان في حقه بعد اعلان سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي، الامر الذي يستتبع ابطال التعقبات الجارية بحق الظنين لجهة جنحة المادة 666 عقوبات لانه، منذ صدور الحكم الغيابي وحصول عملية تبليغه لصقا، لم يتم طيلة ثلاث سنوات اي اجراء من الاجراءات القاطعة لمهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام.

وحكمت المحكمة باسقاط دعوى الحق الشخصي المساقة في حق الظنين عملا باحكام المادة 349 اصول المحاكمات الجزائية القديم، التي تنص على ان دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها