Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 92 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
92/2015
Date
26/02/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

فسخت المحكمة القرار الابتدائي الذي رد الاعتراض شكلا، واعتبرت ان الاعتراض وارد ضمن المهلة لانه لم يتبين ان الفقرة الحكمية قد تم تبليغها من المعترض بالذات او في مقامه، فلا تكون مهلة الاعتراض قد بدأت بالسريان في حقه بعد اعلان سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي، الامر الذي يستتبع ابطال التعقبات الجارية بحق الظنين لجهة جنحة المادة 666 عقوبات لانه، منذ صدور الحكم الغيابي وحصول عملية تبليغه لصقا، لم يتم طيلة ثلاث سنوات اي اجراء من الاجراءات القاطعة لمهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام.

وحكمت المحكمة باسقاط دعوى الحق الشخصي المساقة في حق الظنين عملا باحكام المادة 349 اصول المحاكمات الجزائية القديم، التي تنص على ان دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات.

Cited

Texts it relies on