Criminal Court of Appeal 26/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 92 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 92/2015
- Date
- 26/02/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
فسخت المحكمة القرار الابتدائي الذي رد الاعتراض شكلا، واعتبرت ان الاعتراض وارد ضمن المهلة لانه لم يتبين ان الفقرة الحكمية قد تم تبليغها من المعترض بالذات او في مقامه، فلا تكون مهلة الاعتراض قد بدأت بالسريان في حقه بعد اعلان سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي، الامر الذي يستتبع ابطال التعقبات الجارية بحق الظنين لجهة جنحة المادة 666 عقوبات لانه، منذ صدور الحكم الغيابي وحصول عملية تبليغه لصقا، لم يتم طيلة ثلاث سنوات اي اجراء من الاجراءات القاطعة لمهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام.
وحكمت المحكمة باسقاط دعوى الحق الشخصي المساقة في حق الظنين عملا باحكام المادة 349 اصول المحاكمات الجزائية القديم، التي تنص على ان دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات.
Cited