الأحكام

14/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
2015
التاريخ
14/01/2015
الرئيس
فريال دلول
الأعضاء
حاطوم، منير
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية بالشكل الاعتراض المقدم، لوروده ضمن المهلة القانونية المحددة بعشرة ايام، وقضت باعتبار القرار الاستئنافي الغيابي كانه لم يكن واسقطته، لان المعترض حضر الجلسة الاولى من المحاكمة، وذلك عملا بالمادة 231 معطوفة على المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

وفي الاساس جرمت المحكمة المعترض بالجرم المنصوص عليه في المادتين 702 و714 عقوبات لثبوت اقدامه على المتاجرة ببضاعة مقلدة، بعد ان ردت ادلاءاته لناحية جهله وعدم معرفته بوجود وكيل حصري لتلك البضاعة في لبنان بالنظر لشهرة تلك الماركة، وكونه تاجرا في مجال الالبسة، كما قضت المحكمة بالنظر الى الاسقاط الحاصل الى فسخ الحكم لجهة العقوبة وتخفيضها وعدم الزام المعترض بدفع تعويضات للمدعية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها