النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 702

المادة 702

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

كل من اقدم عن معرفة:

على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو اضاف اليها الفاظا اخرى مثل تشبيه, او مشبه, او صنف , او نوع, او وصفة. او على وضع علامة تخص غيره او علامة مقلدة على محصولاته او سلعه التجارية. او على بيع محصول يحمل علامة مغتصبة او مقلدة او عرضه للبيع.

فان كان عمله من شأنه ان يغش المشتري, يعاقب بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة وبالحبس مع الشغل من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 702 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/702/