Rulings

Criminal Court of Appeal 14/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
14/01/2015
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية بالشكل الاعتراض المقدم، لوروده ضمن المهلة القانونية المحددة بعشرة ايام، وقضت باعتبار القرار الاستئنافي الغيابي كانه لم يكن واسقطته، لان المعترض حضر الجلسة الاولى من المحاكمة، وذلك عملا بالمادة 231 معطوفة على المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

وفي الاساس جرمت المحكمة المعترض بالجرم المنصوص عليه في المادتين 702 و714 عقوبات لثبوت اقدامه على المتاجرة ببضاعة مقلدة، بعد ان ردت ادلاءاته لناحية جهله وعدم معرفته بوجود وكيل حصري لتلك البضاعة في لبنان بالنظر لشهرة تلك الماركة، وكونه تاجرا في مجال الالبسة، كما قضت المحكمة بالنظر الى الاسقاط الحاصل الى فسخ الحكم لجهة العقوبة وتخفيضها وعدم الزام المعترض بدفع تعويضات للمدعية.

Cited

Texts it relies on