05/10/2011
شورى حكم رقم : 1 /2011
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1/2011
- التاريخ
- 05/10/2011
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، غزال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تطبق الاصول الموجزة في المراجعة المتعلق بالطعن بانتخابات بلدية وذلك استنادا الى احكام المادة 102 و103 من نظام مجلس الشورى. ويعفى المستدعي من استصدار قرار اداري مسبق.
ويرد طلب ابطال انتخاب عضو مجلس بلدي في بلدية عين ابل - قضاء بنت جبيل لعدم ثبوت حالة التمانع، وذلك استنادا الى احكام المادة 22 من القانون رقم 665/97، والمادة 29 من قانون البلديات.
فالمطعون بانتخابه عضو مشارك في لجنة الاستقصاء والتخمين لمجلس الجنوب وعمله جزئي وغير دائم ولا تنطبق عليه حالة التمانع. لذا لا يعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا.
مُستشهد به