Rulings

State Council 05/10/2011

شورى حكم رقم : 1 /2011

Court
شورى
Number
1/2011
Date
05/10/2011
President
البرت سرحان
Members
سرحال، غزال
Source
Lebanese University

تطبق الاصول الموجزة في المراجعة المتعلق بالطعن بانتخابات بلدية وذلك استنادا الى احكام المادة 102 و103 من نظام مجلس الشورى. ويعفى المستدعي من استصدار قرار اداري مسبق.

ويرد طلب ابطال انتخاب عضو مجلس بلدي في بلدية عين ابل - قضاء بنت جبيل لعدم ثبوت حالة التمانع، وذلك استنادا الى احكام المادة 22 من القانون رقم 665/97، والمادة 29 من قانون البلديات.

فالمطعون بانتخابه عضو مشارك في لجنة الاستقصاء والتخمين لمجلس الجنوب وعمله جزئي وغير دائم ولا تنطبق عليه حالة التمانع. لذا لا يعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا.

Cited

Texts it relies on