المادة 22
(عدلت بموجب قانون 130 / 2010 )
لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية المجلس البلدي وبين:
1 - عضوية المجلس النيابي او تولي منصب وزاري.
2 - المختارية او عضوية المجلس الاختياري.
3 - القضاء.
4 - وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات.
5 - رئاسة او عضوية مجالس ادارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
6 - ملكية امتياز او وظائفه في نطاق البلدية.
7 - عضوية او وظائف الهيئات او اللجان المكلفة ادارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية لا يجوز لرئيس البلدية ونائبه ان يترشحا للانتخابات النيابية الا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايتهما او استقالتهما تطبق هذه المادة على المجالس البلدية التي تنتخب بعد نفاذ هذا القانون.
«يستثنى من احكام هذه المادة افراد الهيئة التعليمية من ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها، شرط ان لا يتقاضوا أية مخصصات من الصندوق البلدي».
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, المادة 74 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة التالية) بموجب قانون رقم 130 تاريخ 24/08/2010, المادة 1, 02/09/2010
يضاف الى نص المادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الفقرة التالية:
«يستثنى من احكام هذه المادة افراد الهيئة التعليمية من ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها، شرط ان لا يتقاضوا أية مخصصات من الصندوق البلدي».
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.