الأحكام

06/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
10/2014
التاريخ
06/03/2014
الرئيس
مادي مطران
الأعضاء
عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات فسخ الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرمي التحقير والقدح سندا للمادة 380 عقوبات وقد حكما انتقالا بتبرئة المدعى عليه وذلك لانه لم يرد في المقال المشكو منه اي عبارة تنم عن سباب او لفظة ازدراء او تحقير.

وقضت بتصديق الحكم لجهة ادانة المدعى عليه بجرم الذم سندا للمادة 20 من القانون رقم 104/77 معطوفة على المادة 385 عقوبات. اذ ان من شأن ما نسبه المدعى عليه الى المدعي، وهو نائب ووزير، من استغلال موقعه الرسمي لغايات شخصية من شأنه النيل من شرفه وكرامته.

وقضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات بتخفيض التعويض الشخصي في اثر اثر تبرئة المدعى عليهم من جرمي التحقير والقدح، بما يتوافق والحدود القانونية المنصوص عليها في المادة 20 مطبوعات معطوفة على المادة 30 من القانون رقم 89/91 وعلى المادة 9 من القانون رقم 330/94.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها