Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
10/2014
Date
06/03/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات فسخ الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرمي التحقير والقدح سندا للمادة 380 عقوبات وقد حكما انتقالا بتبرئة المدعى عليه وذلك لانه لم يرد في المقال المشكو منه اي عبارة تنم عن سباب او لفظة ازدراء او تحقير.

وقضت بتصديق الحكم لجهة ادانة المدعى عليه بجرم الذم سندا للمادة 20 من القانون رقم 104/77 معطوفة على المادة 385 عقوبات. اذ ان من شأن ما نسبه المدعى عليه الى المدعي، وهو نائب ووزير، من استغلال موقعه الرسمي لغايات شخصية من شأنه النيل من شرفه وكرامته.

وقضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات بتخفيض التعويض الشخصي في اثر اثر تبرئة المدعى عليهم من جرمي التحقير والقدح، بما يتوافق والحدود القانونية المنصوص عليها في المادة 20 مطبوعات معطوفة على المادة 30 من القانون رقم 89/91 وعلى المادة 9 من القانون رقم 330/94.

Cited

Texts it relies on