05/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 103/2013
- التاريخ
- 05/12/2013
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- الخوري، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على رد الدعوى شكلا لمخالفتها القانون ولا سيما المادة 709 اصول المحاكمات المدنية واعتبرت انه وفقا للفقرة الثانية من المادة نفسها يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز، وان قيمة العقارات موضوع دعوى الشفعة تفوق بتاريخ تقديم التمييز مبلغ الستة ملايين ل.ل. بسبب ارتفاع الاسعار، كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لا سيما المادتين 393 موجبات وعقود و11 من القرار 188/1926، وعتبرت ان الشفيع المشتري يمنع من ممارسة حق الشفعة والاستناد الى عقد البيع بموجب الوكالة الغير القابلة للعزل طالما لم يتم تسجيل العقد في السجل العقاري، كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تصرف الوكيل عن الورثة، كمشترية بموجب الوكالة الغير قابلة للعزل، وبيعها الحصص العينية لاولادها، معتبرة ان هذا السبب لا يدخل ضمن الاسباب التمييزية المحددة على سبيل الحصر في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة احتساب مهلة اقامة دعوى الشفعة واعتبرت ان التبليغ هو اجراء جوهري لممارسة حق الشفعة، ولا يقوم مقام التبليغ عللم الشفعاء بالبيع بأي وسيلة كانت، كما ردت المحكمة تذرع الجهة المميزة بقانون كان قد صدر في وقت لاحق عن القانون الذي ينشأ في ظله النزاع والذي يبقى خاضعا اليه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 247 قانون الملكية العقارية نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 250 قانون الملكية العقارية نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 250 قانون الملكية العقارية نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 253 قانون الملكية العقارية نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 393 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 709 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية