Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 103 /2013

Court
تمييز مدني
Number
103/2013
Date
05/12/2013
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على رد الدعوى شكلا لمخالفتها القانون ولا سيما المادة 709 اصول المحاكمات المدنية واعتبرت انه وفقا للفقرة الثانية من المادة نفسها يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز، وان قيمة العقارات موضوع دعوى الشفعة تفوق بتاريخ تقديم التمييز مبلغ الستة ملايين ل.ل. بسبب ارتفاع الاسعار، كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لا سيما المادتين 393 موجبات وعقود و11 من القرار 188/1926، وعتبرت ان الشفيع المشتري يمنع من ممارسة حق الشفعة والاستناد الى عقد البيع بموجب الوكالة الغير القابلة للعزل طالما لم يتم تسجيل العقد في السجل العقاري، كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تصرف الوكيل عن الورثة، كمشترية بموجب الوكالة الغير قابلة للعزل، وبيعها الحصص العينية لاولادها، معتبرة ان هذا السبب لا يدخل ضمن الاسباب التمييزية المحددة على سبيل الحصر في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة احتساب مهلة اقامة دعوى الشفعة واعتبرت ان التبليغ هو اجراء جوهري لممارسة حق الشفعة، ولا يقوم مقام التبليغ عللم الشفعاء بالبيع بأي وسيلة كانت، كما ردت المحكمة تذرع الجهة المميزة بقانون كان قد صدر في وقت لاحق عن القانون الذي ينشأ في ظله النزاع والذي يبقى خاضعا اليه.

Cited

Texts it relies on