الأحكام

27/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
106/2012
التاريخ
27/03/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
عون، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز ان لكل متضرر من جريمة ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي في كل مرة يدعي ان ضررا اصابه في شخصية او ماله من الجرم المدعى به.

كما اعتبرت عدم وجود التوقيع على الشيك لا يشكل دفعا بعدم قبول الدعوى انما هو من قبيل الدفاع في الاساس. كذلك اعتبرت ان مسألة تقديم الشيك على سبيل الضمانة من دون توقيعه يشكل دفاعا في الاساس ولا يعتبر دفعا شكليا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها