27/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 106/2012
- التاريخ
- 27/03/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- عون، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز ان لكل متضرر من جريمة ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي في كل مرة يدعي ان ضررا اصابه في شخصية او ماله من الجرم المدعى به.
كما اعتبرت عدم وجود التوقيع على الشيك لا يشكل دفعا بعدم قبول الدعوى انما هو من قبيل الدفاع في الاساس. كذلك اعتبرت ان مسألة تقديم الشيك على سبيل الضمانة من دون توقيعه يشكل دفاعا في الاساس ولا يعتبر دفعا شكليا.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 306 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 311 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 62 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 73 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية