Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 106/2012
- Date
- 27/03/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان لكل متضرر من جريمة ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي في كل مرة يدعي ان ضررا اصابه في شخصية او ماله من الجرم المدعى به.
كما اعتبرت عدم وجود التوقيع على الشيك لا يشكل دفعا بعدم قبول الدعوى انما هو من قبيل الدفاع في الاساس. كذلك اعتبرت ان مسألة تقديم الشيك على سبيل الضمانة من دون توقيعه يشكل دفاعا في الاساس ولا يعتبر دفعا شكليا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 306 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 311 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 62 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 73 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية