Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
106/2012
Date
27/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
عون، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان لكل متضرر من جريمة ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي في كل مرة يدعي ان ضررا اصابه في شخصية او ماله من الجرم المدعى به.

كما اعتبرت عدم وجود التوقيع على الشيك لا يشكل دفعا بعدم قبول الدعوى انما هو من قبيل الدفاع في الاساس. كذلك اعتبرت ان مسألة تقديم الشيك على سبيل الضمانة من دون توقيعه يشكل دفاعا في الاساس ولا يعتبر دفعا شكليا.

Cited

Texts it relies on