12/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 111/2013
- التاريخ
- 12/12/2013
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- شربل، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والمتعلق بمخالفة المفهوم القانوني لمهلة اسقاط المحاكمة المحددة بالسنتين فقط عن ترك المحاكمة بلا ملاحقة معتبرة ان مهلة السنتين لا تعد مهلة مغفلة ومحددة حصرا، فانه اذا كان مرور الزمن يخول كلا من الخصوم طلب اسقاط المحاكمة، فان عدم المبادرة الى تقديم طلب اسقاطها يؤدي الى ترك مهلة الاسقاط مفتوحة ومستمرة بحكم القانون، لحين ورود مثل هذا الطلب وان مجرد انقضائها لا يؤقف سريانها وان اي اجراء صحيح يتم بعد انقضاء مهلة السنتين وقبل التقدم بطلب اسقاط المحاكمة يقطع هذه المهلة.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة البيانات الجوهرية والمستند الى عدم توقيع كامل مضمون الحكم وبياناته من قبل جميع قضاة المحكمة الاستئنافية، معتبرة ان قضاة المحاكمة وقعوا على محضر كان قد نظم لاثبات النطق بالحكم، فلا يكون توقيعهم جميعا واجبا ولازما لاثبات صدور الحكم.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لانه لا يدخل في مفهوم التشويه المفضي الى النقض، ولا في عداد الاسباب التمييزية المحددة في القانون حصرا، كما اعتبرت ان الافتقار الى التعليل في الحكم لا يشكل فقدانا للاساس القانوني لا سيما وان القرار المطعون فيه يبين بوضوح الاسباب الواقعية التي اعتمدها لاسناد الحل القانوني الذي خلص اليه، وان تقدير الوقائع وتفسير العقد يخضع لسلطة محكمة الاستئناف في التقدير لرقابة محكمة التمييز وانه لا يتوجب على محكمة الاستئناف اعطاء حل صريح للحجج المقدمة من المميز، بل تكفي ان ترد ضمنا تلك الحجج وان عرض بعض وقائع النزاع لا يعتبر تعليلا. كما ردت السبب التمييزي المبني على تشويه عبارة "هو مسؤول عنه" معتبرة ان التشويه لا يقع الا على المستند الواضح والصريح الذي لا لبس فيه ولا ابهام والذي لا يحتاج الى تفسير، وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام الاقرار، وذلك في ما يتعلق باثبات مقدم للمرة الاولى امام محكمة التمييز معتبرة انه لم يكن موضوعا للمناقشة امام محكمة الاستئناف، كما ردت التمييز الطارىء المقدم من المميز عليها لانه قد تمت الاجابة على جميع طلباتها وبالتالي لا يجوز لها تقديم مثل هذا الطعن.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 509 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 511 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 530 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 533 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 614 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية