27/05/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 111 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 111/2014
- التاريخ
- 27/05/2014
- الرئيس
- حبيب رزق الله
- الأعضاء
- حاطوم، سليلاتي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف لم يخالف المادة 641 اصول المحاكمات المدنية ذلك انه لم تطرح امام المحكمة الابتدائية مسألة استئناف حكم لا تزيد قيمة الطلب فيه عن نصاب الاستئناف. كما ان المحكمة الابتدائي لم تخالف قاعدة جوهرية لانها لم تكلف المدعي بتطهير العقد الا بعد مرور سنة على تقديم هذا الطلب من المدعى عليها.
وثبت للمحكمة ان المستأنفة لم تتقدم بطلب الاستحصال عل المستندات اللازمة لاتمام تسجيل العقار على اسم المستأنف بوجهه الا بعد انقضاء المهلة العقدية لتسليم العقار والمهلة اللاحقة للتسجيل وبعد تاريخ تقديم الدعوى بداية، وعليه فان المستأنفة لم تكن بظرف يسمح لها بمطالبة المستأنف عليه بتسديد رصيد الثمن فلا يمكنها ان تنسب اليه التخلف عن تنفيذ موجباته التعاقدية لتطلب الغاء العقد. وصدقت المحكمة الحكم البدائي لجهة الزام المستأنفة بالتسجيل لقاء رصيد الثمن وردت الاستئناف الطارىء لانه لا يجوز للمستأنف بصورة طارئة ان يطالب بالبند الجزائي بعدما استجابت المحكمة لطلبه بالتسجيل.
مُستشهد به