النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 203

المادة 203

يجوز للخصم ان يطلب الزام خصمه بابراز اية ورقة منتحة في النزاع تكون تحت يده في الاحوال الآتية:

1- اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها.

2- اذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة بوجه خاص اذا كانت محررة لمصلحة الخصمين او كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

3- اذا استند اليها خصمه في اية مرحلة من مراحل المحاكمة.

المادة 203 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/203/