Rulings

Civil Court of Appeal 27/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 111 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
111/2014
Date
27/05/2014
President
حبيب رزق الله
Members
حاطوم، سليلاتي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف لم يخالف المادة 641 اصول المحاكمات المدنية ذلك انه لم تطرح امام المحكمة الابتدائية مسألة استئناف حكم لا تزيد قيمة الطلب فيه عن نصاب الاستئناف. كما ان المحكمة الابتدائي لم تخالف قاعدة جوهرية لانها لم تكلف المدعي بتطهير العقد الا بعد مرور سنة على تقديم هذا الطلب من المدعى عليها.

وثبت للمحكمة ان المستأنفة لم تتقدم بطلب الاستحصال عل المستندات اللازمة لاتمام تسجيل العقار على اسم المستأنف بوجهه الا بعد انقضاء المهلة العقدية لتسليم العقار والمهلة اللاحقة للتسجيل وبعد تاريخ تقديم الدعوى بداية، وعليه فان المستأنفة لم تكن بظرف يسمح لها بمطالبة المستأنف عليه بتسديد رصيد الثمن فلا يمكنها ان تنسب اليه التخلف عن تنفيذ موجباته التعاقدية لتطلب الغاء العقد. وصدقت المحكمة الحكم البدائي لجهة الزام المستأنفة بالتسجيل لقاء رصيد الثمن وردت الاستئناف الطارىء لانه لا يجوز للمستأنف بصورة طارئة ان يطالب بالبند الجزائي بعدما استجابت المحكمة لطلبه بالتسجيل.

Cited

Texts it relies on