19/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 116 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 116/2013
- التاريخ
- 19/12/2013
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- الخوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة الاصول الجوهرية في القانون والمتمثلة بحصول النطق في الحكم قبل توقيع القضاة والكاتب عليه ان التوقيع جاء على جلسة افهام الحكم وبالتالي فانه سندا للمادة 533 اصول المحاكمات المدنية ليس من الضروري ان يوقع جميع القضاة والكاتب الجلسة على جلسة افهام الحكم، وان اجراء جلسة لافهام الحكم لا يفيد بان القضاة قد وقعوا على الحكم بعد النطق به.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ علانية المحاكمة المنصوص عليه في المادة 533 اصول المحاكمات المدنية التي توجب ان يتم النطق بالحكم في جلسة علنية، معتبرة ان توقيع الرئيس والكاتب على جلسة افهام الحكم قد تم علنا، الامر الذي ينفي ادعاءات المميز، كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والاجراءات الجوهرية المتبعة في الحكم مستندة على نص المادة 532 اصول المحاكمات المدنية والمادة 708 اصول المحاكمات المدنية باعتبار ان المميز، لم يبين النص القانوني الذي تمت مخالفته ولم يحدد كيف تمت المخالفة، كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والمرتكز الى عدم ذكر ساعة اختتام محضر الجلسة.
ان هذا الاجراء ليس اجراءا جوهريا، وبالتالي لا يترتب على اغفاله بطلان الحكم، ولا بطلان بدون نص، كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية والمستند الى عدم تضمين الاستحضار الاستئنافي طلبات الدفوع واسباب الدفاع والدفوع لان القرار المطعون فيه كان قد اوردها كلها.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني بالاضافة الى ردها للسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون (مادة 847 اصول المحاكمات المدنية) واعتبرت ان قيود البنك تتمتع بقوة تنفيذية مباشرة امام دائرة التنفيذ بعد اقفال الحساب الجاري وتوقيع المميز على اقفاله، وعدم اعتراضه على الانذار الذي طالب المصرف فيه بتسديد الرصيد المدين خلال المهلة المحددة بعقد فتح الاعتماد.
كما ردت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لانه غير متوفر.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المستأنف لاحكام المادة 305 تجارة لانه يخرج عن صلاحية محكمة اجراء مطابقة بين تفسير المميز للمادة القانونية المذكورة بين ما ورد في القرار المطعون فيه كذلك ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات والمتعلقة بعدم صحة تبليغ المميز للانذار بالكتاب المضمون وادلائه بانه وجده فارعا من محتواه، مستندة الى نص المادة 132 اصول المحاكمات المدنية التي تشير الى ان عبء الاثبات يقع على من يدعي، والى نص المادة 362 اصول المحاكمات المدنية التي تشير الى انه من يدعي ان دائن تلزمه اقامة البينة على وجود حقه بالاضافة على ردها للسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون المتمثل بعدم تضمين الحكم التعليل معتبرة ان وجود تعليل غير كاف لا يفيد بان التعليل منعدم الوجود، وخلصت المحكمة الى اعتبار ان المميز قد تعسف حقه بالتقاضي بالنظر الى ايراده عدة اسباب تمييزية غير جدية وغير محقةن بهدف المماطلة وكسب الوقت، وتأخير التنفيذ، مما يستوجب عليه التعويض ودفع عطل وضرر للمميز عليه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 132 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 362 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 376 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 491 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 530 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 533 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 847 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية