26/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 134 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 134/2012
- التاريخ
- 26/04/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يدان المتهم لانتحاله صفة جابي في مؤسسة كهرباء لبنان اي موظف عام سندا للمادة 392 عقوبات.
لا يؤخذ بادلاء المتهم بسبق الملاحقة اذ ثبت ان الجريمة الاخيرة قد حصلت قبل المحاكمة مباشرة وليس قبل توقيفه سابقا.
ان الاستيلاء على مال الغير باستعمال المناورات الاحتيالية يوجب ادانة المتهم سندا الى المادة 655 عقوبات.
ان تحريف بطاقة قطع التيار الكهربائي يوجب تجريم المتهم بجناية التزوير (مادة 459 عقوبات) واستعمال المزور (مادة 454/459 عقوبات).
يمنح المتهم الاسباب التخفيفية بالنسبة الى الجناية نظرا لقيمة المبلغ المستولى عليه وللاسقاط الحاصل.
مُستشهد به