الأحكام

26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 134 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
134/2012
التاريخ
26/04/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدان المتهم لانتحاله صفة جابي في مؤسسة كهرباء لبنان اي موظف عام سندا للمادة 392 عقوبات.

لا يؤخذ بادلاء المتهم بسبق الملاحقة اذ ثبت ان الجريمة الاخيرة قد حصلت قبل المحاكمة مباشرة وليس قبل توقيفه سابقا.

ان الاستيلاء على مال الغير باستعمال المناورات الاحتيالية يوجب ادانة المتهم سندا الى المادة 655 عقوبات.

ان تحريف بطاقة قطع التيار الكهربائي يوجب تجريم المتهم بجناية التزوير (مادة 459 عقوبات) واستعمال المزور (مادة 454/459 عقوبات).

يمنح المتهم الاسباب التخفيفية بالنسبة الى الجناية نظرا لقيمة المبلغ المستولى عليه وللاسقاط الحاصل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها