Rulings

Criminal Court 26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 134 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
134/2012
Date
26/04/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يدان المتهم لانتحاله صفة جابي في مؤسسة كهرباء لبنان اي موظف عام سندا للمادة 392 عقوبات.

لا يؤخذ بادلاء المتهم بسبق الملاحقة اذ ثبت ان الجريمة الاخيرة قد حصلت قبل المحاكمة مباشرة وليس قبل توقيفه سابقا.

ان الاستيلاء على مال الغير باستعمال المناورات الاحتيالية يوجب ادانة المتهم سندا الى المادة 655 عقوبات.

ان تحريف بطاقة قطع التيار الكهربائي يوجب تجريم المتهم بجناية التزوير (مادة 459 عقوبات) واستعمال المزور (مادة 454/459 عقوبات).

يمنح المتهم الاسباب التخفيفية بالنسبة الى الجناية نظرا لقيمة المبلغ المستولى عليه وللاسقاط الحاصل.

Cited

Texts it relies on