Criminal Court 26/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 134 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 134/2012
- Date
- 26/04/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم لانتحاله صفة جابي في مؤسسة كهرباء لبنان اي موظف عام سندا للمادة 392 عقوبات.
لا يؤخذ بادلاء المتهم بسبق الملاحقة اذ ثبت ان الجريمة الاخيرة قد حصلت قبل المحاكمة مباشرة وليس قبل توقيفه سابقا.
ان الاستيلاء على مال الغير باستعمال المناورات الاحتيالية يوجب ادانة المتهم سندا الى المادة 655 عقوبات.
ان تحريف بطاقة قطع التيار الكهربائي يوجب تجريم المتهم بجناية التزوير (مادة 459 عقوبات) واستعمال المزور (مادة 454/459 عقوبات).
يمنح المتهم الاسباب التخفيفية بالنسبة الى الجناية نظرا لقيمة المبلغ المستولى عليه وللاسقاط الحاصل.
Cited