30/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 134/2013
- التاريخ
- 30/04/2013
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بعد النقض بتصديق الحكم الابتدائي المستانف القاضي برد الدعوى المدنية نتيجة لابطاله التعقبات عن المدعى عليه معتبرة ان استقرار سيارة المدعى عليه في عرض الاوتوستراد قد ساهم في حصول الحادث لكنه لم تحدد ان سيارته غير صالحة للسير ولم يثبت ان سبب فقدانه السيطرة على سيارته او انفجار دولابها الامامي كان نتيجة لقدم عهدها او لاهمال صيانتها ما ينفي بالتالي وجود اي خطأ بالمعنى المقصود في المادتين 190 و191 عقوبات وعدم امكانية تجريمه القتل غير القصدي (مادة 564 عقوبات) والايذاء غير القصدي (مادة 565 عقوبات).
اعتبرت المحكمة ان القضاء الجزائي غير مختص للنظر في دعاوى المسؤولية الوضعية الناشئة عن فعل الجوامد والمنصوص عليها في المادة 131 موجبات وعقود ما دفعها الى رد طلب ادخال مالكي او حارسي السيارة في المحاكمة كمسؤولين بالمال المجاز وادخالهم في الدعوى المدنية المقامة امام القضاء الجزائي بموجب المادة 142 عقوبات هم المحددون في المواد 125 موجبات وعقود وما يليها.
مُستشهد به