Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
134/2013
Date
30/04/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض بتصديق الحكم الابتدائي المستانف القاضي برد الدعوى المدنية نتيجة لابطاله التعقبات عن المدعى عليه معتبرة ان استقرار سيارة المدعى عليه في عرض الاوتوستراد قد ساهم في حصول الحادث لكنه لم تحدد ان سيارته غير صالحة للسير ولم يثبت ان سبب فقدانه السيطرة على سيارته او انفجار دولابها الامامي كان نتيجة لقدم عهدها او لاهمال صيانتها ما ينفي بالتالي وجود اي خطأ بالمعنى المقصود في المادتين 190 و191 عقوبات وعدم امكانية تجريمه القتل غير القصدي (مادة 564 عقوبات) والايذاء غير القصدي (مادة 565 عقوبات).

اعتبرت المحكمة ان القضاء الجزائي غير مختص للنظر في دعاوى المسؤولية الوضعية الناشئة عن فعل الجوامد والمنصوص عليها في المادة 131 موجبات وعقود ما دفعها الى رد طلب ادخال مالكي او حارسي السيارة في المحاكمة كمسؤولين بالمال المجاز وادخالهم في الدعوى المدنية المقامة امام القضاء الجزائي بموجب المادة 142 عقوبات هم المحددون في المواد 125 موجبات وعقود وما يليها.

Cited

Texts it relies on