الأحكام

26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 137 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
137/2012
التاريخ
26/04/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بتعاطي المخدرات (هرويين وحشيشة الكيف وحبوب السيمو) فيشكل فعله جنحة المادة 127 مخدرات.

يدان المتهم سندا للمادة 130 مخدرات لتعاطيه الريفوتريل دون وصفة طبية.

ان بيع السيمو وضيافة الحشيشة يعتبران جناية ترويج المخدرات المنصوص عليها في المادة 126 مخدرات فيجرم المتهم بها.

ان بيع الريفوتريل يشكل جنحة المادة 129 مخدرات فيدان المتهم بها.

لا اثبات على بيع المتهم للهرويين فيقتضي عدم تجريمه به.

يمنح الظنين الاسباب التخفيفية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها