26/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 137 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 137/2012
- التاريخ
- 26/04/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بتعاطي المخدرات (هرويين وحشيشة الكيف وحبوب السيمو) فيشكل فعله جنحة المادة 127 مخدرات.
يدان المتهم سندا للمادة 130 مخدرات لتعاطيه الريفوتريل دون وصفة طبية.
ان بيع السيمو وضيافة الحشيشة يعتبران جناية ترويج المخدرات المنصوص عليها في المادة 126 مخدرات فيجرم المتهم بها.
ان بيع الريفوتريل يشكل جنحة المادة 129 مخدرات فيدان المتهم بها.
لا اثبات على بيع المتهم للهرويين فيقتضي عدم تجريمه به.
يمنح الظنين الاسباب التخفيفية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف