Rulings

Criminal Court 26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 137 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
137/2012
Date
26/04/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بتعاطي المخدرات (هرويين وحشيشة الكيف وحبوب السيمو) فيشكل فعله جنحة المادة 127 مخدرات.

يدان المتهم سندا للمادة 130 مخدرات لتعاطيه الريفوتريل دون وصفة طبية.

ان بيع السيمو وضيافة الحشيشة يعتبران جناية ترويج المخدرات المنصوص عليها في المادة 126 مخدرات فيجرم المتهم بها.

ان بيع الريفوتريل يشكل جنحة المادة 129 مخدرات فيدان المتهم بها.

لا اثبات على بيع المتهم للهرويين فيقتضي عدم تجريمه به.

يمنح الظنين الاسباب التخفيفية.

Cited

Texts it relies on