الأحكام

07/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
138/2013
التاريخ
07/05/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز طلب النقض في الاساس معتبرة ان القرار المطعون فيه يقع في موقعه القانوني الصحيح اذ ان محكمة الاساس وان كانت مقيدة بالوقائع الجرمية المدعى بها او المحددة في القرار الظني او القرار الاتهامي وبالاشخاص المدعى عليهم الا انها تتمتع بسلطة استنسابية مطلقة في اضفاء الوصف القانوني الذي تراه مناسبا على تلك الوقائع بشرط عدم تحريفها وذلك عملا بالمادة 176/2 اصول المحاكمات الجزائية ان محكمة الجنايات بوصفها الفعل بالاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات خلافا للوصف المطلق عليه في قرار الاتهام الذي اعتبر الفعل من قبيل السرقة (مادة 636 عقوبات) لا تكون قد خالفت القانون.

كما اعتبرت المحكمة ان المادة 98 عقوبات تنص على المصادرة العينية كتدبير احترازي لضبط الاشياء الخطرة والممنوعة غير الجائز ان تبقى في التداول بين ايدي الناس وعلى القاضي الجزائي الحكم بها حتى في حالتي البراءة وابطال التعقبات ولم تخطىء محكمة الجنايات بمصادرة السلاح الحربي المستخدم في الجريمة ولو لم تجر ملاحقة المحكوم عليه الى المادة 72 اسلحة بل عليها ذلك.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها