Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 138/2013
- Date
- 07/05/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض في الاساس معتبرة ان القرار المطعون فيه يقع في موقعه القانوني الصحيح اذ ان محكمة الاساس وان كانت مقيدة بالوقائع الجرمية المدعى بها او المحددة في القرار الظني او القرار الاتهامي وبالاشخاص المدعى عليهم الا انها تتمتع بسلطة استنسابية مطلقة في اضفاء الوصف القانوني الذي تراه مناسبا على تلك الوقائع بشرط عدم تحريفها وذلك عملا بالمادة 176/2 اصول المحاكمات الجزائية ان محكمة الجنايات بوصفها الفعل بالاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات خلافا للوصف المطلق عليه في قرار الاتهام الذي اعتبر الفعل من قبيل السرقة (مادة 636 عقوبات) لا تكون قد خالفت القانون.
كما اعتبرت المحكمة ان المادة 98 عقوبات تنص على المصادرة العينية كتدبير احترازي لضبط الاشياء الخطرة والممنوعة غير الجائز ان تبقى في التداول بين ايدي الناس وعلى القاضي الجزائي الحكم بها حتى في حالتي البراءة وابطال التعقبات ولم تخطىء محكمة الجنايات بمصادرة السلاح الحربي المستخدم في الجريمة ولو لم تجر ملاحقة المحكوم عليه الى المادة 72 اسلحة بل عليها ذلك.
Cited