Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
138/2013
Date
07/05/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض في الاساس معتبرة ان القرار المطعون فيه يقع في موقعه القانوني الصحيح اذ ان محكمة الاساس وان كانت مقيدة بالوقائع الجرمية المدعى بها او المحددة في القرار الظني او القرار الاتهامي وبالاشخاص المدعى عليهم الا انها تتمتع بسلطة استنسابية مطلقة في اضفاء الوصف القانوني الذي تراه مناسبا على تلك الوقائع بشرط عدم تحريفها وذلك عملا بالمادة 176/2 اصول المحاكمات الجزائية ان محكمة الجنايات بوصفها الفعل بالاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات خلافا للوصف المطلق عليه في قرار الاتهام الذي اعتبر الفعل من قبيل السرقة (مادة 636 عقوبات) لا تكون قد خالفت القانون.

كما اعتبرت المحكمة ان المادة 98 عقوبات تنص على المصادرة العينية كتدبير احترازي لضبط الاشياء الخطرة والممنوعة غير الجائز ان تبقى في التداول بين ايدي الناس وعلى القاضي الجزائي الحكم بها حتى في حالتي البراءة وابطال التعقبات ولم تخطىء محكمة الجنايات بمصادرة السلاح الحربي المستخدم في الجريمة ولو لم تجر ملاحقة المحكوم عليه الى المادة 72 اسلحة بل عليها ذلك.

Cited

Texts it relies on