27/11/2012
شورى حكم رقم : 142 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 142/2012
- التاريخ
- 27/11/2012
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، روكز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق للاشخاص الذين يتضررون بسبب الترخيص بانشاء محطة محروقات في منطقتهم الاعتراض في كل وقت ما لم يتنازلوا عن هذا الحق وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22-7-1932 ولم يتبين في المراجعة الحالية تنازل المستدعي عن هذا الحق.
وقد تم قطع مهلة المراجعة بموجب مراجعة استرحامية وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان قرار الترخيص في فتح محل مصنف يسقط ويزول مفعوله اذا لم يفتح المحل المرخص له في المدة المحددة في قرار الترخيص ما لم يكن هناك قوة قاهرة وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32.
كما ان المادة 30 من القرار التشريعي رقم 75/1940 تنص على سقوط الرخصة والغاؤها فيما يتعلق بفتح محل لبيع المحروقات السائلة اذا لم يفتح المحل في خلال سنة او اذا لم يستثمر خلال سنتين متواليتين الا اذا كان هناك قوة قاهرة.
وبما انه تبين بانه تم اخلاء المحطة من شاغليها وتحديدا من القوات السورية وان ظرف القوة القاهرة الذي يحول دون سقوط الرخصة قد زال.
وبزوال الرخصة يكون طلب تعيين خبير من اجل احتساب المسافة القانونية دون موضوع.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 31 المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة
- مادة رقم 71 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد