Rulings

State Council 27/11/2012

شورى حكم رقم : 142 /2012

Court
شورى
Number
142/2012
Date
27/11/2012
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، روكز
Source
Lebanese University

يحق للاشخاص الذين يتضررون بسبب الترخيص بانشاء محطة محروقات في منطقتهم الاعتراض في كل وقت ما لم يتنازلوا عن هذا الحق وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22-7-1932 ولم يتبين في المراجعة الحالية تنازل المستدعي عن هذا الحق.

وقد تم قطع مهلة المراجعة بموجب مراجعة استرحامية وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان قرار الترخيص في فتح محل مصنف يسقط ويزول مفعوله اذا لم يفتح المحل المرخص له في المدة المحددة في قرار الترخيص ما لم يكن هناك قوة قاهرة وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32.

كما ان المادة 30 من القرار التشريعي رقم 75/1940 تنص على سقوط الرخصة والغاؤها فيما يتعلق بفتح محل لبيع المحروقات السائلة اذا لم يفتح المحل في خلال سنة او اذا لم يستثمر خلال سنتين متواليتين الا اذا كان هناك قوة قاهرة.

وبما انه تبين بانه تم اخلاء المحطة من شاغليها وتحديدا من القوات السورية وان ظرف القوة القاهرة الذي يحول دون سقوط الرخصة قد زال.

وبزوال الرخصة يكون طلب تعيين خبير من اجل احتساب المسافة القانونية دون موضوع.

Cited

Texts it relies on