الأحكام

26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 145 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
145/2012
التاريخ
26/04/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

نظرا لاقرار المتهم بتعاطي حشيشة الكيف يدان سندا الى المادة 127 مخدرات ونظرا لتعاطيه الحبوب المخدرة الثابت في الاقرار ايضا يدان سندا الى المادة 130 مخدرات.

ان قيام المتهم بالترويج والبيع ثابت من خلال افادة الظنين والاقرار اللاحق للمتهم، فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

ان قيام المتهمة بتسهيل ترويج المخدرات غير ثابت الا بافادة ظنين وعاد وتراجع عنها وبانتفاء السوابق الجرمية للمتهمة ويكون الفحص المخبري قد جاء سلبيا وبوجود خلافات بين اخ المتهمة والظنين لا تكون المحكمة قد اقتنعت بالامر ويحكم ببراءة المتهمة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها