26/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 145 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 145/2012
- التاريخ
- 26/04/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نظرا لاقرار المتهم بتعاطي حشيشة الكيف يدان سندا الى المادة 127 مخدرات ونظرا لتعاطيه الحبوب المخدرة الثابت في الاقرار ايضا يدان سندا الى المادة 130 مخدرات.
ان قيام المتهم بالترويج والبيع ثابت من خلال افادة الظنين والاقرار اللاحق للمتهم، فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.
ان قيام المتهمة بتسهيل ترويج المخدرات غير ثابت الا بافادة ظنين وعاد وتراجع عنها وبانتفاء السوابق الجرمية للمتهمة ويكون الفحص المخبري قد جاء سلبيا وبوجود خلافات بين اخ المتهمة والظنين لا تكون المحكمة قد اقتنعت بالامر ويحكم ببراءة المتهمة.
مُستشهد به