Rulings

Criminal Court 26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 145 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
145/2012
Date
26/04/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

نظرا لاقرار المتهم بتعاطي حشيشة الكيف يدان سندا الى المادة 127 مخدرات ونظرا لتعاطيه الحبوب المخدرة الثابت في الاقرار ايضا يدان سندا الى المادة 130 مخدرات.

ان قيام المتهم بالترويج والبيع ثابت من خلال افادة الظنين والاقرار اللاحق للمتهم، فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

ان قيام المتهمة بتسهيل ترويج المخدرات غير ثابت الا بافادة ظنين وعاد وتراجع عنها وبانتفاء السوابق الجرمية للمتهمة ويكون الفحص المخبري قد جاء سلبيا وبوجود خلافات بين اخ المتهمة والظنين لا تكون المحكمة قد اقتنعت بالامر ويحكم ببراءة المتهمة.

Cited

Texts it relies on