الأحكام

26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 148 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
148/2012
التاريخ
26/04/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال افادات المتهمين واعترافاتهم في التحقيقات الاولية والاستنطاقية قيامهم بتأليف عصابة مسلحة للسطو على السيارات واستعمال السلاح غير المرخص.

يجرم المتهمون ويدانون سندا للمادة 639/640 عقوبات و72 اسلحة. لقد ثبت قيام احد المتهمين بحجز حرية الغير باستعمال العنف فيجرم سندا للمادة 569 عقوبات.

لقد ثبت دخول احد المتهمين الاجانب خلسة الى البلاد دون اوراق ثبوتية مما يقضي بادانته بالمادة 32 اجانب و770 عقوبات.

ان انكار المتهمين لا يؤخذ به طالما لم تقتنع به المحكمة.

يمنح بعض المتمين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

لا يمنح المدعي الشخصي التعويض لعدم حضور جلسات المحاكمة (مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها