26/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 148 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 148/2012
- التاريخ
- 26/04/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال افادات المتهمين واعترافاتهم في التحقيقات الاولية والاستنطاقية قيامهم بتأليف عصابة مسلحة للسطو على السيارات واستعمال السلاح غير المرخص.
يجرم المتهمون ويدانون سندا للمادة 639/640 عقوبات و72 اسلحة. لقد ثبت قيام احد المتهمين بحجز حرية الغير باستعمال العنف فيجرم سندا للمادة 569 عقوبات.
لقد ثبت دخول احد المتهمين الاجانب خلسة الى البلاد دون اوراق ثبوتية مما يقضي بادانته بالمادة 32 اجانب و770 عقوبات.
ان انكار المتهمين لا يؤخذ به طالما لم تقتنع به المحكمة.
يمنح بعض المتمين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
لا يمنح المدعي الشخصي التعويض لعدم حضور جلسات المحاكمة (مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 249 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 569 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 770 قانون العقوبات قانون العقوبات