Rulings

Criminal Court 26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 148 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
148/2012
Date
26/04/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادات المتهمين واعترافاتهم في التحقيقات الاولية والاستنطاقية قيامهم بتأليف عصابة مسلحة للسطو على السيارات واستعمال السلاح غير المرخص.

يجرم المتهمون ويدانون سندا للمادة 639/640 عقوبات و72 اسلحة. لقد ثبت قيام احد المتهمين بحجز حرية الغير باستعمال العنف فيجرم سندا للمادة 569 عقوبات.

لقد ثبت دخول احد المتهمين الاجانب خلسة الى البلاد دون اوراق ثبوتية مما يقضي بادانته بالمادة 32 اجانب و770 عقوبات.

ان انكار المتهمين لا يؤخذ به طالما لم تقتنع به المحكمة.

يمنح بعض المتمين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

لا يمنح المدعي الشخصي التعويض لعدم حضور جلسات المحاكمة (مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).

Cited

Texts it relies on