21/11/2013
شورى حكم رقم : 153 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 153/2013
- التاريخ
- 21/11/2013
- الرئيس
- طلال بيضون
- الأعضاء
- ابو زين، ابي عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المستدعي تتوافر لديه الصفة والمصلحة لتقديم المراجعة طعنا بقرار اعطائه اجازة ادارية بصورة قسرية.
يحق للموظف طلب الاجازة الادارية في التوقيت الذي يناسبه. وان قيام السلطة الادارية باعطائه اجازة بصورة قسرية وبتاريخ لم يطلبه هو تصرف مخالف لاحكام المادة 35 من نظام الموظفين ويتضمن وسيلة تأديبية وقد اتخذ لغاية غير الغاية التي من اجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذه.
ويقضي ابطال العمل الاداري المذكور بسبب العيب الذي شابه وفقا لاحكام المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة.
وان مجلس شورى الدولة ليس مرجعا لحفظ الحق استنادا الى المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 35 نظام الموظفين نظام الموظفين
- مادة رقم 91 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد