Rulings

State Council 21/11/2013

شورى حكم رقم : 153 /2013

Court
شورى
Number
153/2013
Date
21/11/2013
President
طلال بيضون
Members
ابو زين، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

ان المستدعي تتوافر لديه الصفة والمصلحة لتقديم المراجعة طعنا بقرار اعطائه اجازة ادارية بصورة قسرية.

يحق للموظف طلب الاجازة الادارية في التوقيت الذي يناسبه. وان قيام السلطة الادارية باعطائه اجازة بصورة قسرية وبتاريخ لم يطلبه هو تصرف مخالف لاحكام المادة 35 من نظام الموظفين ويتضمن وسيلة تأديبية وقد اتخذ لغاية غير الغاية التي من اجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذه.

ويقضي ابطال العمل الاداري المذكور بسبب العيب الذي شابه وفقا لاحكام المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان مجلس شورى الدولة ليس مرجعا لحفظ الحق استنادا الى المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on