State Council 21/11/2013
شورى حكم رقم : 153 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 153/2013
- Date
- 21/11/2013
- President
- طلال بيضون
- Members
- ابو زين، ابي عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان المستدعي تتوافر لديه الصفة والمصلحة لتقديم المراجعة طعنا بقرار اعطائه اجازة ادارية بصورة قسرية.
يحق للموظف طلب الاجازة الادارية في التوقيت الذي يناسبه. وان قيام السلطة الادارية باعطائه اجازة بصورة قسرية وبتاريخ لم يطلبه هو تصرف مخالف لاحكام المادة 35 من نظام الموظفين ويتضمن وسيلة تأديبية وقد اتخذ لغاية غير الغاية التي من اجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذه.
ويقضي ابطال العمل الاداري المذكور بسبب العيب الذي شابه وفقا لاحكام المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة.
وان مجلس شورى الدولة ليس مرجعا لحفظ الحق استنادا الى المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 35 نظام الموظفين نظام الموظفين
- مادة رقم 91 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet