الأحكام

21/11/2013

شورى حكم رقم : 154 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
154/2013
التاريخ
21/11/2013
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يطبق على النزاع المتعلق بالاعمال الانتخابية الاصول الموجزة فتكون مهلة المراجعة خمسة عشر يوما استنادا الى احكام المادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة والمادة 20 من قانون البلديات، والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.

ان قرار اقالة المستدعي من عضوية مجلس بلدي واقع في محله القانوني بسبب ثبوت حالة التمانع القانوني لجهة الوظيفة.

فلا يحق له متابعة العمل في مؤسسة كهرباء التي تدير مرفقا عاما وكان عليه ان يختار. لذا فان اقالته متوافقة واحكام المادة 22 من القانون رقم 665/97 ويستند الى اساس قانوني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها