Rulings

State Council 21/11/2013

شورى حكم رقم : 154 /2013

Court
شورى
Number
154/2013
Date
21/11/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يطبق على النزاع المتعلق بالاعمال الانتخابية الاصول الموجزة فتكون مهلة المراجعة خمسة عشر يوما استنادا الى احكام المادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة والمادة 20 من قانون البلديات، والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.

ان قرار اقالة المستدعي من عضوية مجلس بلدي واقع في محله القانوني بسبب ثبوت حالة التمانع القانوني لجهة الوظيفة.

فلا يحق له متابعة العمل في مؤسسة كهرباء التي تدير مرفقا عاما وكان عليه ان يختار. لذا فان اقالته متوافقة واحكام المادة 22 من القانون رقم 665/97 ويستند الى اساس قانوني.

Cited

Texts it relies on