State Council 21/11/2013
شورى حكم رقم : 154 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 154/2013
- Date
- 21/11/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
يطبق على النزاع المتعلق بالاعمال الانتخابية الاصول الموجزة فتكون مهلة المراجعة خمسة عشر يوما استنادا الى احكام المادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة والمادة 20 من قانون البلديات، والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.
ان قرار اقالة المستدعي من عضوية مجلس بلدي واقع في محله القانوني بسبب ثبوت حالة التمانع القانوني لجهة الوظيفة.
فلا يحق له متابعة العمل في مؤسسة كهرباء التي تدير مرفقا عاما وكان عليه ان يختار. لذا فان اقالته متوافقة واحكام المادة 22 من القانون رقم 665/97 ويستند الى اساس قانوني.
Cited