الأحكام

30/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 156 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
156/2012
التاريخ
30/04/2012
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان افادة الظنين بالاضافة الى فرار المتهم بالترويج من وجه العدالة واسبقياته الجرمية قد وفرت قناعة المحكمة بترويجه للمخدرات فيجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

ان اقرار المتهم بتعاطيه للمخدرات والفحص المخبري الايجابي يوجبان ادانة المتهم بالتعاطي سندا الى المادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس بعد منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 127 مخدرات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها