Criminal Court 30/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 156 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 156/2012
- Date
- 30/04/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان افادة الظنين بالاضافة الى فرار المتهم بالترويج من وجه العدالة واسبقياته الجرمية قد وفرت قناعة المحكمة بترويجه للمخدرات فيجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.
ان اقرار المتهم بتعاطيه للمخدرات والفحص المخبري الايجابي يوجبان ادانة المتهم بالتعاطي سندا الى المادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالحبس بعد منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 127 مخدرات.
Cited