الأحكام

07/05/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 160 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
160/2012
التاريخ
07/05/2012
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقرار المتهم والفحص المخبري الايجابي قد اثبتا تعاطيه للمخدرات فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات.

ان افادة ظنين لا تشكل دليلا كافيا لادانة الاخرين بالجرم ما لم تعزز بدليل اضافي ويعود للقاضي تقديرها. (مادة 187 اصول المحاكمات الجزائية).

ان افادة المتهم بالتعاطي عن المتهم الاخر بالترويج لم تعزز بدليل اضافي وفي ظل الخلاف بينهما والشك تحكم المحكمة ببراءة المتهم من عن جناية المادة 126 مخدرات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها