Criminal Court 07/05/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 160 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 160/2012
- Date
- 07/05/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان اقرار المتهم والفحص المخبري الايجابي قد اثبتا تعاطيه للمخدرات فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات.
ان افادة ظنين لا تشكل دليلا كافيا لادانة الاخرين بالجرم ما لم تعزز بدليل اضافي ويعود للقاضي تقديرها. (مادة 187 اصول المحاكمات الجزائية).
ان افادة المتهم بالتعاطي عن المتهم الاخر بالترويج لم تعزز بدليل اضافي وفي ظل الخلاف بينهما والشك تحكم المحكمة ببراءة المتهم من عن جناية المادة 126 مخدرات.
Cited