Rulings

Criminal Court 07/05/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 160 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
160/2012
Date
07/05/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان اقرار المتهم والفحص المخبري الايجابي قد اثبتا تعاطيه للمخدرات فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات.

ان افادة ظنين لا تشكل دليلا كافيا لادانة الاخرين بالجرم ما لم تعزز بدليل اضافي ويعود للقاضي تقديرها. (مادة 187 اصول المحاكمات الجزائية).

ان افادة المتهم بالتعاطي عن المتهم الاخر بالترويج لم تعزز بدليل اضافي وفي ظل الخلاف بينهما والشك تحكم المحكمة ببراءة المتهم من عن جناية المادة 126 مخدرات.

Cited

Texts it relies on