03/02/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 171 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 171/2014
- التاريخ
- 03/02/2014
- الرئيس
- ايمن عويدات
- الأعضاء
- حمدان، عطاالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة الاستئناف المدنية طلب المستأنف عليه المبني على اعلان سقوط المحاكمة لتوفر شروط المادة 509 اصول المحاكمات المدنية التي حددت مهلة سقوط المحاكمة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها.
انه لم يتم اي اجراء صحيح من قبل فريقي النزاع طيلة الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الاستحضار الى حين ورود طلب اسقاط المحاكمة ولم يتقدم اي منهما بطلب اتخاذ اي اجراء في المحاكمة يعبر عن ارادتهما بمتابعة الدعوى ولا يتوفر اي سبب آخر يؤدي الى قطع هذه المهلة وان ادلاء المستأنفة بوفاة وكيلها لا تقطع مهلة السنتين ولا تؤثر على سريانها وفقا لما نصت عليه المادة 506 اصول المحاكمات المدنية وان تذرعها بالمادة 508 اصول المحاكمات المدنية هو مردود ايضا لان هذه المادة تتعلق بوفاة احد الخصوم او فقدان اهليته ولا تتعلق بوفاة او فقدان اهلية الوكيل.
مُستشهد به