الأحكام

15/05/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 174 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
174/2012
التاريخ
15/05/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محاولة سلب المال مع استعمال سكين صغيرة بورتكليه لا تطبق عليه المادة 639/640/201 عقوبات المتعلقة بمحاولة السلب بقوة السلاح وانما المادة 638/201 عقوبات المتعلقة بمحاولة السرقة مع استعمال العنف.

لا يطبق على السكين مفهوم السلاح المنصوص عليه في المادتين 2 اسلحة و73 اسلحة.

يجرم المتهم سندا للمادة 638/201 عقوبات.

يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات نظرا لقيمة المبلغ المسروق الزهيدة ولخضوعه للعلاج من المخدرات ولاسقاط الحق الشخصي.

يحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها