15/05/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 174 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 174/2012
- التاريخ
- 15/05/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محاولة سلب المال مع استعمال سكين صغيرة بورتكليه لا تطبق عليه المادة 639/640/201 عقوبات المتعلقة بمحاولة السلب بقوة السلاح وانما المادة 638/201 عقوبات المتعلقة بمحاولة السرقة مع استعمال العنف.
لا يطبق على السكين مفهوم السلاح المنصوص عليه في المادتين 2 اسلحة و73 اسلحة.
يجرم المتهم سندا للمادة 638/201 عقوبات.
يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات نظرا لقيمة المبلغ المسروق الزهيدة ولخضوعه للعلاج من المخدرات ولاسقاط الحق الشخصي.
يحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 2 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 169 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 204 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 638 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات