Rulings

Criminal Court 15/05/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 174 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
174/2012
Date
15/05/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان محاولة سلب المال مع استعمال سكين صغيرة بورتكليه لا تطبق عليه المادة 639/640/201 عقوبات المتعلقة بمحاولة السلب بقوة السلاح وانما المادة 638/201 عقوبات المتعلقة بمحاولة السرقة مع استعمال العنف.

لا يطبق على السكين مفهوم السلاح المنصوص عليه في المادتين 2 اسلحة و73 اسلحة.

يجرم المتهم سندا للمادة 638/201 عقوبات.

يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات نظرا لقيمة المبلغ المسروق الزهيدة ولخضوعه للعلاج من المخدرات ولاسقاط الحق الشخصي.

يحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

Cited

Texts it relies on