Criminal Court 15/05/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 174 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 174/2012
- Date
- 15/05/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان محاولة سلب المال مع استعمال سكين صغيرة بورتكليه لا تطبق عليه المادة 639/640/201 عقوبات المتعلقة بمحاولة السلب بقوة السلاح وانما المادة 638/201 عقوبات المتعلقة بمحاولة السرقة مع استعمال العنف.
لا يطبق على السكين مفهوم السلاح المنصوص عليه في المادتين 2 اسلحة و73 اسلحة.
يجرم المتهم سندا للمادة 638/201 عقوبات.
يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات نظرا لقيمة المبلغ المسروق الزهيدة ولخضوعه للعلاج من المخدرات ولاسقاط الحق الشخصي.
يحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 169 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 204 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 638 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات